لا ) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب ونحو ذلك ، لما تقرر أن
الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد .
( استأجره ليصيد له أو يحتطب له ، فإن ) وقت لذلك ( وقتا جاز ) ذلك ( وإلا لا ) فلو لم
يوقت وعين الحطب فسد ( إلا إذا عين الحطب وهو ) أي الحطب ( ملكه فيجوز ) مجتبى ، وبه يفتى .
صيرفية .
فروع : استأجر امرأته لتخبز له خبزا للاكل لم يجز ، وللبيع جاز . صيرفية .
أجرت دارها لزوجها فسكناها فلا أجر . أشباه وخانية .
قلت : لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزيا للكبرى : قال قاضيخان : هنا
الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ .
وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل
الدر المختار — صفحة 347
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٧