تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
أي يحرثها ( أو يكري أنهارها ) العظام ( أو يسرقنها ) لبقاء أثر هذه الأفعال لرب الأرض ، فلو لم تبق لم تفسد ( أو ) بشرط ( أن يزرعها بزراعة أرض أخرى ) لما يجئ أن الجنس بانفراده يحرم النساء ، وقوله : ( فسدت ) جواب الشرط وهو قوله ولو دفع إلخ ( وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها ) لأنه شرط يقتضيه العقد . ( ولو ) استأجره ( لحمل طعام ) مشترك ( بينهما فلا أجر له ) لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا