أي يحرثها ( أو يكري أنهارها ) العظام ( أو يسرقنها ) لبقاء أثر هذه الأفعال لرب الأرض ، فلو لم
تبق لم تفسد ( أو ) بشرط ( أن يزرعها بزراعة أرض أخرى ) لما يجئ أن الجنس بانفراده يحرم
النساء ، وقوله : ( فسدت ) جواب الشرط وهو قوله ولو دفع إلخ ( وصحت لو استأجرها على أن
يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها ) لأنه شرط يقتضيه العقد .
( ولو ) استأجره ( لحمل طعام ) مشترك ( بينهما فلا أجر له ) لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا
الدر المختار — صفحة 344
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٤