تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
لم مر في الزراعة ( فإن تنازعا قبل الزرع ) في مسألة الزراعة ( أو الحمل ) في مسألتنا ( فسخت الإجارة دفعا للفساد ) لقيامه بعد . ( استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل الانكار ، ولا يجب لما بعده ) عند أبي يوسف : لأنه بالجحود صار غاصبا والاجر والضمان لا يجتمعان ، وعند محمد : يجب المسمى . درر . وكأنه لا قول للامام . وفي الأشباه : قصر الثوب المجحود ، فإنه قبله فله الاجر ، وإلا لا ، وكذا الصباغ والنساج . ( إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا ) جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض ( وإذا اتحدا