لم مر في الزراعة ( فإن تنازعا قبل الزرع ) في مسألة الزراعة ( أو الحمل ) في مسألتنا ( فسخت
الإجارة دفعا للفساد ) لقيامه بعد .
( استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل الانكار ،
ولا يجب لما بعده ) عند أبي يوسف : لأنه بالجحود صار غاصبا والاجر والضمان لا يجتمعان ،
وعند محمد : يجب المسمى . درر . وكأنه لا قول للامام .
وفي الأشباه : قصر الثوب المجحود ، فإنه قبله فله الاجر ، وإلا لا ، وكذا الصباغ
والنساج .
( إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا ) جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض ( وإذا اتحدا
الدر المختار — صفحة 346
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٦