تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الاجر ( كراهن استأجر الرهن من المرتهن ) فإنه لا أجر له لنفعه بملكه . ( وفي جواهر الفتاوى ) ولو استأجر حماما فدخل المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر عليه ، لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة ، ولا يسقط شئ من الأجرة لأنه ليس بمعلوم . ( استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شئ يزرعها ) فسدت إلا أن يعمم ، بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كما مر ، وإذا فسدت ( فزرعها فمضى الاجل ) عاد صحيحا ( فله المسمى ) استحسانا ، وكذا لو لم يمض الاجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد . قلت : فلو حذف قوله فمضى الاجل كقاضيخان في شرح الجامع لكان أولى ( وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك ) الحمار ( لم يضمن ) لفساد الإجارة ، فالعين أمانة كما في الصحيحة ( فإن بلغ فله المسمى )
الدر المختار — صفحة 345 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي