ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الاجر ( كراهن استأجر الرهن من المرتهن ) فإنه لا أجر له لنفعه
بملكه . ( وفي جواهر الفتاوى ) ولو استأجر حماما فدخل المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر
عليه ، لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة ، ولا يسقط شئ من الأجرة
لأنه ليس بمعلوم .
( استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شئ يزرعها ) فسدت إلا أن يعمم ، بخلاف
الدار لوقوعه على السكنى كما مر ، وإذا فسدت ( فزرعها فمضى الاجل ) عاد صحيحا ( فله
المسمى ) استحسانا ، وكذا لو لم يمض الاجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد .
قلت : فلو حذف قوله فمضى الاجل كقاضيخان في شرح الجامع لكان أولى ( وإن استأجر
حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك ) الحمار ( لم يضمن ) لفساد الإجارة ، فالعين أمانة
كما في الصحيحة ( فإن بلغ فله المسمى )
الدر المختار — صفحة 345
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٥