بلغ ، وتفسخ في الباقي ) من المدة ( آجر حانوتا كل شهر بكذا صح في واحد فقط ) وفسد في
الباقي لجهالتها ، والأصل أنه متى دخل كل فيما لا يعرف منتهاه تعين أدناه ، وإذا مضى الشهر
فلكل فسخها بشرط حضور الآخر لانتهاء العقد الصحيح ( وفي كل شهر سكن في أوله ) هو
الليلة الأولى ويومها عرفا ، وبه يفتى ( صح العقد فيه ) أيضا ، وليس للمؤجر إخراجه حتى ينقضي
إلا بعذر ، كما لو عجل أجرة شهرين فأكثر لكونه كالمسمى . زيلعي ( إلا أن يسمي الكل ) أي
جملة شهور معلومة فيصح لزوال المانع ( وإذا آجرها سنة بكذا صح وإن لم يسم أجر كل شهر )
الدر المختار — صفحة 334
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٤