تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
والنساء ) هو الصحيح للحاجة ، بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن ، وكراهة عثمان محمول على ما فيه كشف عورة . زيلعي . وفي إحكامات الأشباه : ويكره لها دخول الحمام في قول ، وقيل : إلا لمريضة أو نفساء ، والمعتمد أن لا كراهة مطلقا . قلت : وفي زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر في النفقة ( والحجام ) لأنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته وحديث النهي عن كسبه منسوخ ( والظئر ) بكسر فهمز : المرضعة ( بأجر معين )
الدر المختار — صفحة 336 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي