والنساء ) هو الصحيح للحاجة ، بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن ، وكراهة عثمان محمول على ما فيه كشف عورة . زيلعي .
وفي إحكامات الأشباه : ويكره لها دخول الحمام في قول ، وقيل : إلا لمريضة أو نفساء ،
والمعتمد أن لا كراهة مطلقا .
قلت : وفي زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر في النفقة ( والحجام )
لأنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته وحديث النهي عن كسبه منسوخ
( والظئر ) بكسر فهمز : المرضعة ( بأجر معين )
الدر المختار — صفحة 336
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٦