تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ثوب أو دابة أو مائة درهم على أن يرمها المستأجر لصيرورة المرمة من الأجرة فيصير الاجر مجهولا ( و ) تفسد ( بعدم التسمية ) أصلا أو بتسمية خمر أو خنزير ( فإن فسدت بالأخيرين ) بجهالة المسمى وعدم التسمية ( وجب أجر المثل ) يعني الوسط منه ، ولا ينقص عن المسمى لا بالتمكين بل ( باستيفاء المنفعة ) حقيقة كما مر ( بالغا ما بلغ ) لعدم ما يرجع إليه ولا ينقص عن المسمى ( وإلا ) تفسد بهما بل بالشروط أو الشيوع مع العلم بالمسمى . ( لم يزد ) أجر ( على المسمى ) لرضاهما به ( وينقص عنه ) لفساد التسمية . واستثنى الزيلعي ما لو استأجر دارا على أن لا يسكنها فسدت ، ويجب إن سكنها أجر المثل بالغا ما بلغ ،
الدر المختار — صفحة 332 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي