ثوب أو دابة أو مائة درهم على أن يرمها المستأجر لصيرورة المرمة من الأجرة فيصير الاجر مجهولا
( و ) تفسد ( بعدم التسمية ) أصلا أو بتسمية خمر أو خنزير ( فإن فسدت بالأخيرين ) بجهالة المسمى
وعدم التسمية ( وجب أجر المثل ) يعني الوسط منه ، ولا ينقص عن المسمى لا بالتمكين بل
( باستيفاء المنفعة ) حقيقة كما مر ( بالغا ما بلغ ) لعدم ما يرجع إليه ولا ينقص عن المسمى ( وإلا )
تفسد بهما بل بالشروط أو الشيوع مع العلم بالمسمى .
( لم يزد ) أجر ( على المسمى ) لرضاهما به ( وينقص عنه ) لفساد التسمية . واستثنى
الزيلعي ما لو استأجر دارا على أن لا يسكنها فسدت ، ويجب إن سكنها أجر المثل بالغا ما بلغ ،
الدر المختار — صفحة 332
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٢