تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه . أنفع الوسائل وعمادة من الفصل الثلاثين . واحترز بالأصلي عن الطارئ فلا يفسد على الظاهر . كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض آو آجرا لواحد فمات أحدهما أو بالعكس وهو الحيلة في إجارة المشاع ، كما لو قضى بجوازه ( إلا إذا آجر ) كل نصيبه أو بعضه ( من شريكه ) فيجوز ، وجوزاه بكل حال ، وعليه الفتوى . زيلعي وبحر معزيا للمغني . لكن رده العلامة قاسم في تصحيحه بأن ما في المغني شاذ مجهول القائل فلا يعول عليه . قلت : وفي البدائع : لو آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال المانع ، ولو أبطلها الحاكم ثم قسم وسلم لم يجز ، ويفتى بجوازه لو البناء لرجل والعرصة لآخر فصولين من الفصل الحادي والعشرين : يعني الوسط منه ( و ) تفسد ( بجهالة المسمى ) كله أو بعضه كتسمية