داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه . أنفع الوسائل وعمادة من
الفصل الثلاثين . واحترز بالأصلي عن الطارئ فلا يفسد على الظاهر . كأن آجر الكل ثم فسخ
في البعض آو آجرا لواحد فمات أحدهما أو بالعكس وهو الحيلة في إجارة المشاع ، كما لو قضى
بجوازه ( إلا إذا آجر ) كل نصيبه أو بعضه ( من شريكه ) فيجوز ، وجوزاه بكل حال ، وعليه
الفتوى . زيلعي وبحر معزيا للمغني . لكن رده العلامة قاسم في تصحيحه بأن ما في المغني شاذ
مجهول القائل فلا يعول عليه .
قلت : وفي البدائع : لو آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال المانع ، ولو
أبطلها الحاكم ثم قسم وسلم لم يجز ، ويفتى بجوازه لو البناء لرجل والعرصة لآخر فصولين من
الفصل الحادي والعشرين : يعني الوسط منه ( و ) تفسد ( بجهالة المسمى ) كله أو بعضه كتسمية
الدر المختار — صفحة 331
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣١