لتعامل الناس ، بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف ( و ) كذا ( بطعامها وكسوتها ) ولها الوسط ،
وهذا عند الامام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد ( وللزوج أن يطأها ) خلافا
لمالك ( لا في بيت المستأجر ) لأنه ملكه فلا يدخله ( إلا بإذنه ، و ) والزوج ( له في نكاح ظاهر ) أي
معلوم بغير الاقرار ( فسخها مطلقا ) شأنه إجارتها أولا في الأصح ( ولو غير ظاهر ) بأن علم
بإقرارهما ( لا ) يفسخها ، لان قولهما لا يقبل في حق المستأجر ( وللمستأجر فسخها بحبلها
ومرضها وفجورها ) فجورا بينا ونحو ذلك من الاعذار ( لا بكفرها ) لأنه لا يضر بالصبي ، ولو
مات الصبي أو الظئر انتقضت الإجارة ولو مات أبوه لا ، وعليها غسل الصبي
الدر المختار — صفحة 337
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٧