وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى ، لكن أرجعه قاضيخان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى فافهم ، وعلى كل فلا استثناء فتنبه .
قلت : وينبغي استثناء الوقف لان الواجب فيه أجر المثل بالغا ما بلغ ، فتأمل ( فإن آجر
داره ) تفريع على جهالة المسمى ( بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما
الدر المختار — صفحة 333
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٣