پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 333

پدیدآورندگان:

ص۳۳۳
وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى ، لكن أرجعه قاضيخان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى فافهم ، وعلى كل فلا استثناء فتنبه . قلت : وينبغي استثناء الوقف لان الواجب فيه أجر المثل بالغا ما بلغ ، فتأمل ( فإن آجر داره ) تفريع على جهالة المسمى ( بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما