صحيحا جاز وسيجئ ( تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل ، وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار
أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد . أشباه ( و ) تفسد أيضا ( بالشيوع ) بأن يؤجر نصيبا من
الدر المختار — صفحة 330
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٠