لا بأصله ولا بوصفه ( وحكم الأول ) وهو الفاسد ( وجوب أجر المثل بالاستعمال ) لو المسمى
معلوما . ابن كمال ( بخلاف الثاني ) وهو الباطل فإنه لا أجر فيه الاستعمال . حقائق ( ولا تملك
المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض بخلاف البيع الفاسد ) فإن البيع يملك فيه بالقبض ، بخلاف فاسد
الإجارة ، حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرها ، ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون
غاصبا ، وللأول نقض الثانية . بحر معزيا للخلاصة . وفي الأشباه : المستأجر فاسد لو آجر
الدر المختار — صفحة 329
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٩