پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 330

پدیدآورندگان:

ص۳۳۰
صحيحا جاز وسيجئ ( تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل ، وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد . أشباه ( و ) تفسد أيضا ( بالشيوع ) بأن يؤجر نصيبا من