قلت : ومفاده رجوع المستأجر بما ثبت على المؤجر بمجرد الامر : يعني إلا في تنور
وبالوعة فلا بد من شرط الرجوع عليه ، ولو خربت الدار سقط كل الاجر ، ولا تنفسخ به ما لم
يفسخها المستأجر بحضرة المؤجر هو الأصح وإذا بنيت لا خيار له ، وفي سكنى عرصتها لا يجب
الاجر . قاله ابن الشحنة . قلت : وفي نفيه نظر ، ولعله أريد المسمى ، أما أجرة المثل أو حصة العرصة فلا مانع من
لزومها فتأمله ، وسيجئ في فسخها ما يفيده فتنبه ، والله تعالى أعلم .
الدر المختار — صفحة 327
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٧