وفيه : دفع إبريسما إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال : لا تصبغه ورده علي فلم يرده ثم هلك
لا ضمان .
وفيه : سئل ظهير الدين عمن استأجر رجلا ليعمر له في الضيعة فلما خرج نزل المطر
فامتنع بسببه هل له الاجر ؟ قال : لا .
استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت فحملها دونه هل للمستكري الرجوع بحصته ؟ قال :
لا ، لأنه رضي بذلك .
استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل تسقط
حصته مدة المنع ؟ قال : لا ما لم يمنع حسا من الطحن .
استأجر حماما سنة فغرق مدة هل يجب كل الاجر ؟ قال : إنما يجب بقدر ما كان منتفعا به .
وفي الوهبانية :
ويسقط في وقت العمارة مثل ما * لو انهد بعض الدار فالهدم يحزر
وخالف في قدر العمارة آمر * يقدم فيها قوله لا المعمر
الدر المختار — صفحة 326
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٦