تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وفيه : دفع إبريسما إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال : لا تصبغه ورده علي فلم يرده ثم هلك لا ضمان . وفيه : سئل ظهير الدين عمن استأجر رجلا ليعمر له في الضيعة فلما خرج نزل المطر فامتنع بسببه هل له الاجر ؟ قال : لا . استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت فحملها دونه هل للمستكري الرجوع بحصته ؟ قال : لا ، لأنه رضي بذلك . استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل تسقط حصته مدة المنع ؟ قال : لا ما لم يمنع حسا من الطحن . استأجر حماما سنة فغرق مدة هل يجب كل الاجر ؟ قال : إنما يجب بقدر ما كان منتفعا به . وفي الوهبانية : ويسقط في وقت العمارة مثل ما * لو انهد بعض الدار فالهدم يحزر وخالف في قدر العمارة آمر * يقدم فيها قوله لا المعمر