( أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقا ) سلكه الناس أو لا لخطر البحر . فلو لم يقيد بالبر لا
ضمان ( وإن بلغ ) المنزل ( فله الاجر ) لحصول المقصود .
( وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر ) ما نقص من الأرض ، لان الرطبة أضر من البر ( ولا أجر )
لأنه غاصب إلا فيما استثنى كما سيجئ ، قيد بزرع الاضر لأنه بالأقل ضررا لا يضمن ويجب
الاجر ( و ) ضمن ( بخياطة قباء ) و ( أمز بقميص قيمة ثوبه ، وله ) أي لصاحب الثوب ( أخذ القباء
ودفع أجر مثله ) لا يجاوز المسمى كما هو حكم الإجارة الفاسدة ( وكذا إذا خاطه سراويل ) وقد
أمر بالقباء ، فإن الحكم كذلك ( في الأصح ) فتقييد الدرر بالقباء اتفاقي ( و ) ضمن ( بصبغه أصفر
وقد أمر بأحمر قيمة ثوب ، أبيض ، وإن شاء ) المالك ( أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ،
ولو صبغ رديئا إن لم يكن الصبغ فاحشا لا يضمن ) الصباغ ( وإن ) كان ( فاحشا )
الدر المختار — صفحة 324
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٤