پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 320

پدیدآورندگان:

ص۳۲۰
أقعده في السرج صار غاضبا فلا أجر عليه . بحر عن الغابة لكن في السراج عن المشكل ما يخالفه ، فليتأمل عند الفتوى . وكيف في الأشباه وغيرها أن الاجر والضمان لا يجتمعان . ( وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل ) وهذا إذا حملها المستأجر ( فإن حملها صاحبها ) بيده ( وحده فلا ضمان على المستأجر ) لأنه هو المباشر . عمادية ( وإن حملا ) الحمل ( معا ) ووضعاه عليها ( وجب النصف على المستأجر ) بفعله وهدر فعل ربها . مجتبى . ( ولو ) كان البر مثلا في جولقين ف‍ ( حمل في كل واحد ) منهما ( جولقا ) أي وعاء كعدل مثلا