باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة
( تصح إجارة حانوت ) أي دكان ( ودار بلا بيان ما يعمل فيها ) لصرفه للمتعارف ( و ) بلا
بيان ( من يسكنها ) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما سيجئ ( وله أن يعمل فيهما ) أي
الحانوت والدار ( كل ما أراد ) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن
لم تضر ويطحن برحى اليد وإن به ضر ، به يفتى . قنية ( غير أنه لا يسكن )