تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
بالبناء للفاعل أو المفعول ( حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه ) ذلك ( في ) عقد ( الإجارة ) لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا . ( وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر ) كما لو أنكر أصل العقد ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر ) لإثباتها الزيادة . خلاصة . وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما ، ولو فعل ما ليس له لزمه الاجر ، وإن انهدم به البناء ولا أجر لأنهما لا يجتمعان . ( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد لأنه غير مفيد ، بخلاف ما يختلف به كما سيجئ ، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين : إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا ، ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ
الدر المختار — صفحة 310 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي