بالبناء للفاعل أو المفعول ( حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه ) ذلك ( في )
عقد ( الإجارة ) لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا .
( وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر ) كما لو أنكر أصل العقد ( وإن أقاما البينة فالبينة
بينة المستأجر ) لإثباتها الزيادة . خلاصة .
وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما ، ولو فعل ما ليس له لزمه الاجر ، وإن
انهدم به البناء ولا أجر لأنهما لا يجتمعان .
( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل
التقييد لأنه غير مفيد ، بخلاف ما يختلف به كما سيجئ ، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في
مسألتين : إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا ، ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ
الدر المختار — صفحة 310
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٠