وفي الوهبانية : تصح إجارة الدار المشغولة : يعني ويؤمر بالتفريغ ، وابتداء المدة من حين
تسليمها . وفي الأشباه : استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط ، وسيجئ في المفترقات .
( و ) تصح إجارة أرض ( للبناء والغرس ) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقيلا
ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا . بحر ( فإن مضت المدة قلعهما وسلمها
فارغة ) لعدم نهايتهما ( إلا أن يغرم له المؤجر قيمته ) أي البناء والغرس ( مقلوعا ) بأن تقوم الأرض
بهما وبدونهما فيضمن ما بينهما . اختيار ( ويتملكه ) بالنصب عطفا على يغرم لان فيه نظرا لهما .
قال في البحر : وهذا الاستثناء من لزوم القلع على المستأجر ، فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي
المؤجر بدفع القيمة ، لكن إن كانت تنقص بتملكها جبرا على المستأجر وإلا فبرضاه ( أو يرضى )
المؤجر عطفا على يغرم ( بتركه ) أي البناء والغرس ( فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا )
وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة ، فلهما أن يؤاجراهما لثالث ويقتسما الاجر على قيمة
الدر المختار — صفحة 312
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٢