تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الإجارة في الأصح . بحر معزيا للجوهري ، وسيجئ تصحيح خلافه ، فتنبه . ( و ) تصح إجارة ( أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها ، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء ) كي لا تقع المنازعة ، وإلا فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى . وللمستأجر الشرب والطريق ، ويزرع زرعين : ربيعا ، وخريفا ، ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاحتياجها لسقي أو كرى : إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز ، وإلا لا . وتمامه في القنية . ( آجرها وهي مشغولة بزرع غيره ، إن كان الزرع بحق لا تجوز ) الإجارة ، لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة ( ما لم يستحصد الزرع ) فيجوز ويؤمر بالحصاد والتسليم ، به يفتى . بزازية ( إلا أن يؤاجرها مضافة ) إلى المستقبل فتصح مطلقا ( وإن ) كان الزرع ( بغير حق صحت ) لامكان التسليم بجبره على قلعه أدرك أو لا . فتاوى قارئ الهداية .
الدر المختار — صفحة 311 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي