الإجارة في الأصح . بحر معزيا للجوهري ، وسيجئ تصحيح خلافه ، فتنبه .
( و ) تصح إجارة ( أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها ، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء )
كي لا تقع المنازعة ، وإلا فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى .
وللمستأجر الشرب والطريق ، ويزرع زرعين : ربيعا ، وخريفا ، ولو لم يمكنه الزراعة للحال
لاحتياجها لسقي أو كرى : إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز ، وإلا لا . وتمامه في القنية .
( آجرها وهي مشغولة بزرع غيره ، إن كان الزرع بحق لا تجوز ) الإجارة ، لكن لو حصده
وسلمها انقلبت جائزة ( ما لم يستحصد الزرع ) فيجوز ويؤمر بالحصاد والتسليم ، به يفتى . بزازية
( إلا أن يؤاجرها مضافة ) إلى المستقبل فتصح مطلقا ( وإن ) كان الزرع ( بغير حق صحت ) لامكان
التسليم بجبره على قلعه أدرك أو لا . فتاوى قارئ الهداية .
الدر المختار — صفحة 311
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١١