وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للفصولين : حانوت وقف بنى فيه ساكنة بلا إذن موليه : إن لم
يضر رفعه رفعه ، وإن ضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ،
ولا يكون بناؤه مانعا من صحة الإجارة لغيره ، إذ لا يد له على ذلك البناء حيث لا يملك رفعه ،
ولو اصطلحوا أن يجعلوا ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا ومبنيا فيه صح ، ولو
لحق الآجر دين رفع الامر إلى القاضي ليفسخ العقد ، وليس للآجر أن يفسخ بنفسه ، وعليه الفتوى .
وتجوز بمثل الأجرة أو بأكثر أو بأقل مما يتغابن فيه الناس لا بما يتغابن وتكون فاسدة ، فيؤجره
إجارة صحيحة ، إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بزيادة بقدر ما يرضى به المستأجر اه .
وفي فتاوى الحانوتي : بينة الاثبات مقدمة ، وهي التي شهدت بأن الأجرة أولا أجرة المثل
وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض . قال : وبه أجاب بقية المذاهب ، فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 308
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٨