تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للفصولين : حانوت وقف بنى فيه ساكنة بلا إذن موليه : إن لم يضر رفعه رفعه ، وإن ضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ، ولا يكون بناؤه مانعا من صحة الإجارة لغيره ، إذ لا يد له على ذلك البناء حيث لا يملك رفعه ، ولو اصطلحوا أن يجعلوا ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا ومبنيا فيه صح ، ولو لحق الآجر دين رفع الامر إلى القاضي ليفسخ العقد ، وليس للآجر أن يفسخ بنفسه ، وعليه الفتوى . وتجوز بمثل الأجرة أو بأكثر أو بأقل مما يتغابن فيه الناس لا بما يتغابن وتكون فاسدة ، فيؤجره إجارة صحيحة ، إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بزيادة بقدر ما يرضى به المستأجر اه‍ . وفي فتاوى الحانوتي : بينة الاثبات مقدمة ، وهي التي شهدت بأن الأجرة أولا أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض . قال : وبه أجاب بقية المذاهب ، فليحفظ .