من وقتها ، وإن كان بنى أو غرس : فإن كان استأجره مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر
إن لم يقبلها لانعقادها عند رأس كل شهر ، والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو
يصير حتى يتخلص بناؤه ، وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة
وبها زرع . وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها ، وعليه
الفتوى ، وما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى . أشباه معزيا للصغرى .
قلت : وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهرا على صاحبه ،
وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلا شرط رضاه كما في عامة الشروح منها البحر والمنح . وإن
صح فيعول عليها لأنها الموضوع لنقل المذهب ، بخلاف نقول الفتاوى .
الدر المختار — صفحة 306
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٦