پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 292

پدیدآورندگان:

ص۲۹۲
العمادية ، وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن . كذا في الأشباه . قلت : وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك ؟ محل تردد فليراجع ، وبقوله : ( ويسقط الاجر بالغصب ) أي بالحيلولة بين المستأجر والعين ، لان حقيقة الغصب لا تجري في العقار . وهل تنفسخ بالغصب ؟ قال في الهداية : نعم