تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
المستحق ( الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن ) لأنها عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة ( والإعارة كالهبة ) هنا لان قبض المستعير كان لنفسه ، ولا غرور لعدم العقد ، وتمامه في العمادية ( وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم ( بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال وهبتك على أن تعوضني كذا ، أما لو قال وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتهاء ، وقيد العوض بكونه معينا ، لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء . فرع : وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض لم يجز ، وإن شرط كان كبيع . ذكره الناصحي . وفي المجمع : وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومنعاه . قلت : فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى ، والله أعلم . فصل في مسائل متفرقة ( وهب أمة إلا حملها وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو ) وهب ( دارا على أن يرد عليه شيئا منها ) ولو معينا كثلث الدار أو ربعها ( أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها صحت ) الهبة ( وبطل الاستثناء ) في الصورة الأولى ( و ) بطل ( الشرط ) في الصورة الباقية لأنه بعض أو مجهول ، والهبة لا تبطل بالشروط ،