المستحق ( الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن ) لأنها عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة
( والإعارة كالهبة ) هنا لان قبض المستعير كان لنفسه ، ولا غرور لعدم العقد ، وتمامه في العمادية
( وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين ويبطل )
العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم ( بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال
وهبتك على أن تعوضني كذا ، أما لو قال وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتهاء ، وقيد العوض
بكونه معينا ، لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء .
فرع : وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض لم يجز ، وإن شرط كان كبيع .
ذكره الناصحي . وفي المجمع : وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومنعاه .
قلت : فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى ، والله أعلم .
فصل في مسائل متفرقة
( وهب أمة إلا حملها وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو ) وهب ( دارا على أن يرد
عليه شيئا منها ) ولو معينا كثلث الدار أو ربعها ( أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها
صحت ) الهبة ( وبطل الاستثناء ) في الصورة الأولى ( و ) بطل ( الشرط ) في الصورة الباقية لأنه
بعض أو مجهول ، والهبة لا تبطل بالشروط ،
الدر المختار — صفحة 276
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٦