( إذا سلطه ) أي سلط المملك غير المديون ( على . . . ) أي الدين ( فيصح ) حينئذ ، ومنه ما لو
وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط ، ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره
على أن يكون له لم يجز لو كان وكيلا بالبيع . فصولين ( و ) ليس منه ما ( إذا أقر الدائن أن الدين
لفلان وأن اسمه ) في كتاب الدين ( عارية ) حيث ( صح ) إقراره لكونه إخبارا لا تمليكا فللمقر له
قبضه . بزازية . وتمامه في الأشباه من أحكام الدين ، وكذا لو قال الدين الذي لي على فلان
لفلان . بزازية وغيرهما .
قلت : وهو مشكل لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكا ، وتمليك الدين ممن ليس عليه
باطل فتأمله . وفي الأشباه في قاعدة تصرف الامام معزيا لصلح البزازية اصطلحا أن يكتب اسم
أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ ( والصدقة كالهبة ) بجامع التبرع ، وحينئذ ( لا
تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا لأجوع فيها )
الدر المختار — صفحة 279
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٩