من أعمر عمري فهي لمعمره في حياته وموته ، لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث .
( بعث إلى امرأته متاعا ) هدايا إليها ( وبعثت له أيضا ) هدايا عوضا للهبة صرحت بالعوض
أو لا ( ثم افترقا بعد الزفاف وادعى ) الزوج ( أنه عارية ) لا هبة وحلف ( فأراد الاسترداد وأرادت )
هي ( الاسترداد ) أيضا ( يسترد كل ) منهما ( ما أعطى ) إذ لا هبة فلا عوض ، ولو استهلك أحدهما
ما بعثه الآخر ضمنه ، لان من استهلك العارية ضمنها . خانية ( هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه
عنه يتم من غير قبول ) إذ لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم ، لكن يرتد بالرد في المجلس
وغيره لما فيه من معنى الاسقاط ، وقيل يتقيد بالمجلس . كذا في العناية . لكن في الصيرفية : لو لم
يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد في الصحيح ، لكن في المجتبى : الأصح أن الهبة
تمليك والابراء إسقاط ( تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا قبضه ) في ثلاث : حوالة وصية
و
الدر المختار — صفحة 278
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٨