لان شغله بغير ملك واهبه لا يمنع ، وتمامها كرهن وصدقة ، لان القبض شرط تمامها . وتمامه في
العمادية . وفي الأشباه : هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله .
قلت : وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب ، لأن المرأة ومتاعها في يد
الزوج فصح التسليم ، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت :
ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر
وفي الجوهرة : وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار
مثلا فتصح لشغلها بمتاع في يده ( في ) متعلق بتتم ( محوز ) مفرغ ( مقسوم ومشاع لا ) يبقى منتفعا
به بعد أن ( يقسم ) كبيت وحمام صغيرين لأنها ( لا ) تتم بالقبض ( فيما يقسم ولو ) وهبه ( لشريكه )
أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب . وفي الصيرفية عن
العتابي : وقيل يجوز لشريكه وهو المختار
الدر المختار — صفحة 260
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٠