تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
لان شغله بغير ملك واهبه لا يمنع ، وتمامها كرهن وصدقة ، لان القبض شرط تمامها . وتمامه في العمادية . وفي الأشباه : هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله . قلت : وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب ، لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم ، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة : وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثلا فتصح لشغلها بمتاع في يده ( في ) متعلق بتتم ( محوز ) مفرغ ( مقسوم ومشاع لا ) يبقى منتفعا به بعد أن ( يقسم ) كبيت وحمام صغيرين لأنها ( لا ) تتم بالقبض ( فيما يقسم ولو ) وهبه ( لشريكه ) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب . وفي الصيرفية عن العتابي : وقيل يجوز لشريكه وهو المختار