الصحيح كما بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع . وهل للقريب الرجوع في الهبة الفاسدة ؟ قال
في الدرر : نعم ، وتعقبه في الشرنبلالية بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها الملك
بالقبض ، فليحفظ ( والمانع ) من تمام القبض ( شيوع مقارن ) للعقد ( لا طارئ ) كأن يرجع في
بعضها شائعا فإنه لا يفسد اتفاقا ( والاستحقاق ) شيوع ( مقارن ) لا طارئ فيفسد الكل ، حتى لو
وهب أرضا وزرعا وسلمهما فاستحق الزرع بطلت في الأرض ، لاستحقاق البعض الشائع فيما
يحتمل القسمة ، والاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا
طارئا كما زعمه صدر الشريعة وإن تبعه ابن الكمال ، فتنبه ( ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف
على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل ) لأنه كمشاع ( ولو فصله وسلمه جاز ) لزوال المانع ، وهل
يكفي فصل الموهوب له بإذن الواهب ؟ ظاهر الدرر : نعم ( بخلاف دقيق في بر ودهن في سمسم
الدر المختار — صفحة 262
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٢