( لم يصح ) قبضه ( مطلقا ) ولو في المجلس لان الصريح أقوى من الدلالة ( وتتم ) الهبة ( بالقبض )
الكامل ( ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به ) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك
الواهب منع تمامها ، وإن شاغلا لا ، فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه أو دابة
عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح ، وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقط ، لان كلا
منها شغل الملك لواهب لا مشغول به ،
الدر المختار — صفحة 259
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٩