رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن . وعن محمد : أصاب الوديعة شئ فأمر المودع رجلا ليعالجها
فعطبت من ذلك فلربها تضمين من شاء ، لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم أنها
لغيره ، وإلا لم يرجع ا ه . ( بخلاف مودع الغاصب ) فيضمن أيا شاء ، وإذا ضمن المودع رجع على
الغاصب وإن علم على الظاهر . درر . خلافا لما نقله القهستاني والباقاني والبرجندي وغيرهم ،
فتنبه .
( معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لهما فهو لهما وعليه
ألف آخر بينهما ) ولو حلف لأحدهما ونكل للآخر فالألف لمن نكل له ( دفع إلى رجل ألفا وقال
الدر المختار — صفحة 239
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٩