( معه ألفان فقال ) للمالك ( دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول
للمضارب ) لان القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا كما لو أنكره أصلا ( ولو كان
الاختلاف ) مع ذلك ( في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط ) لأنه يستفاد من
جهته ( وأيهما أقام بينة تقبل ، وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و )
بينة ( المضارب في دعواه الزيادة في الربح ) قيد الاختلاف بكونه في المقدار ، لأنه لو كان في
الصفة فالقول لرب المال فلذا قال ( معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك
هو بضاعة فالقول للمالك ) لأنه منكر ( وكذا لو قال ) المضارب ( هي قرض وقال رب المال هي
بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) لأنه يدعي عليه التمليك
والمالك ينكر ( و ) أما ( لو دعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب ) لأنه ينكر
الدر المختار — صفحة 224
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٤