پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 226

پدیدآورندگان:

ص۲۲۶
قلت : والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا ، لا في المضاربة لأنها أمانة ، ولا في الهبة لأنها فاسدة ، وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجئ فلا ضمان فيها ، وبه يضعف قول الوهبانية : وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك الخمس يخسر