شراه ) رب المال ( بنصفه رابح بنصفه ) وكذا عكسه لأنه وكيله ، ومنه علم جواز شراء المالك من
المضارب وعكسه ( ولو شرى بألفها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على
المالك وربعه على المضارب ) على قدر ملكهما ( والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما )
لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر ، ولو اختار المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك
لتوهم الربح حينئذ .
( اشترى بألفها عبدا وهلك الثمن قبل النقد ) للبائع لم يضمن لأنه أمين بل ( دفع المالك )
للمضارب ( ألفا أخرى ثم وثم ) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية ( ورأس المال جميع ما
دفع ) بخلاف الوكيل لان يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة .
الدر المختار — صفحة 223
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٣