وشرابه وكسوته وركوبه ) بفتح الراء : ما يركب ولو بكراء ( وكل ما يحتاجه عادة ) أي في عادة
التجار بالمعروف ( في مالها ) لو صحيحة لا فاسدة لأنه أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل
وشريك . كافي وفي الأخير خلاف ( وإن عمل في المصر ) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا ( فنفقته
في ماله ) كدوائه على الظاهر ، أما إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة . ابن ملك . ما
لم يأخذ مالا لأنه لم يحتبس بمالها ، ولو سافر بماله ومالها أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق
بالحصة ، وإذا قدم رد ما بقي . مجمع . ويضمن الزائد على المعروف ، ولو أنفق من ماله ليرجع في
مالها له ذلك ،
الدر المختار — صفحة 221
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢١