ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما ، وإن نقص لم يضمن )
لما مر .
ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال ( وإن قسم الربح وفسخت المضاربة ) والمال في يد
المضارب ( ثم عقداها فهلك المال لم يترادا وبقيت المضاربة ) لأنه عقد جديد ( وهي الحيلة النافعة
للمضارب )
فصل في المتفرقات
( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي . عناية ( إلى المالك
بضاعة لا مضاربة ) لما مر ( وإن أخذه ) أي المالك المال ( بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن
كان رأس المال نقدا ) لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عرضا لا ) لان النقد الصريح حينئذ لا يعمل ،
فهذا أولى . عناية . ثم إن باع بعرض بقيت ، وإن بنقد بطلت لما مر ( وإذا سافر ) ولو يوما ( فطعامه
الدر المختار — صفحة 220
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٠