تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما ، وإن نقص لم يضمن ) لما مر . ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال ( وإن قسم الربح وفسخت المضاربة ) والمال في يد المضارب ( ثم عقداها فهلك المال لم يترادا وبقيت المضاربة ) لأنه عقد جديد ( وهي الحيلة النافعة للمضارب ) فصل في المتفرقات ( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي . عناية ( إلى المالك بضاعة لا مضاربة ) لما مر ( وإن أخذه ) أي المالك المال ( بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقدا ) لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عرضا لا ) لان النقد الصريح حينئذ لا يعمل ، فهذا أولى . عناية . ثم إن باع بعرض بقيت ، وإن بنقد بطلت لما مر ( وإذا سافر ) ولو يوما ( فطعامه