فللمالك أيضا . وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره ، فتنبه . ولو شرط البعض لقضاء دين
المضارب أو دين المالك جاز ، ويكون للمشروط له قضاء دينه ، ولا يلزمه بدفعه لغرمائه . بحر .
( وتبطل ) المضاربة ( بموت أحدهما ) لكونها وكالة ، وكذا بقتله وحجر يطرأ على أحدهما
وبجنون أحدهما مطبقا . قهستاني . وفي البزازية : مات المضارب والمال عروض باعها وصيه ، ولو
مات رب المال والمال نقد تبطل في حق التصرف ، ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا التصرف
فله بيعه بعرض ونقد ( و ) بالحكم ( بلحوق المالك مرتدا ، فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على
حالها ) حكم بلحاقها أم لا . عناية ( بخلاف الوكيل ) لأنه لا حق له ، بخلاف المضارب ( ولو ارتد
المضارب فهي على حالها ، فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت ) وما تصرف
نافذ وعهدته على المالك عند الامام . بحر ( ولو ارتد المالك فقط ) أي ولم يلحق ( فتصرفه ) أي
المضارب ( موقوف ) وردة المرأة غير مؤثرة ( وينعزل بعزله ) لأنه وكيل ( إن علم به ) بخبر رجلين
مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز ( وإلا ) يعلم ( لا ) ينعزل ( فإن علم ) بالعزل ولو حكما كموت
المالك ولو حكما ( والمال عروض ) هو هنا ما كان خلاف جنس رأس المال ، فالدراهم والدنانير
هنا جنسان ( باعها ) ولو نسيئة وإن نهاه عنها ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) ولا في نقد من جنس
الدر المختار — صفحة 218
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٨