( و ) شرط ( لنفسه ثلثه صح ) وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح . كذا في عامة الكتب . وفي
نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه ( ولو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط المأذون عمل مولاه لم
يصح إن لم يكن ) المأذون ( عليه دين ) لأنه كاشتراط العمل على المالك ( وإلا صح ) لأنه حينئذ لا
يملك كسبه ( واشترط عمل رب المال مع المضارب مفسد ) للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة
( وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه قول أو عمل رب المال مع ) المضارب ( الثاني ) بخلاف
مكاتب شرط عمل مولاه كما لو ضارب مولاه ( ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو
في الرقاب ) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العقد و ( لم يصح ) الشرط ( ويكون ) المشروط
( لرب المال ، ولو شرط البعض لمن شاء المضارب ، فإن شاء لنفسه أو لرب المال صح ) الشرط
( وإلا ) بأن شاءه لأجنبي ( لا ) يصح ، ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح ، وإلا
لا .
قلت : لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا والمشروط للأجنبي إن شرط عمله وإلا
الدر المختار — صفحة 217
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٧