تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( و ) شرط ( لنفسه ثلثه صح ) وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح . كذا في عامة الكتب . وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه ( ولو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط المأذون عمل مولاه لم يصح إن لم يكن ) المأذون ( عليه دين ) لأنه كاشتراط العمل على المالك ( وإلا صح ) لأنه حينئذ لا يملك كسبه ( واشترط عمل رب المال مع المضارب مفسد ) للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة ( وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه قول أو عمل رب المال مع ) المضارب ( الثاني ) بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه كما لو ضارب مولاه ( ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب ) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العقد و ( لم يصح ) الشرط ( ويكون ) المشروط ( لرب المال ، ولو شرط البعض لمن شاء المضارب ، فإن شاء لنفسه أو لرب المال صح ) الشرط ( وإلا ) بأن شاءه لأجنبي ( لا ) يصح ، ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح ، وإلا لا . قلت : لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا والمشروط للأجنبي إن شرط عمله وإلا
الدر المختار — صفحة 217 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي