پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها ، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة ( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود ، إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فسادها لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب . خاينة . وما في الأشباه فيه اشتباه ، فافهم . ( ويملك المضارب في المطلقة ) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع ( البيع ) ولو فاسدا ( بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا ) ولو دفع له المال في بلد على الظاهر