لعذر وإلا لا ، وبه نأخذ . بحر . والاستهزاء بشئ من الشرائع كفر . ابن كمال ( وخصي ) وأقطع
( وولد الزنا ) ولو بالزنا خلافا لمالك ( وخنثى ) كأنثى لو مشكلا ، وإلا فلا إشكال ( وعتيق لمعتقه
وعكسه ) إلا لتهمة لما في الخلاصة : شهدا بعد عتقهما أن الثمن كذا عند اختلاف بائع ومشتر لم
تقبل لجر النفع بإثبات العتق ( ولأخيه وعمه ومن محرم رضاعا أو مصاهرة ) إلا إذا امتدت
الخصومة وخاصم معه على ما في القنية . وفي الخزانة : تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل لو
عدولا ( ومن كافر على عبد كافر مولاه مسلم أو ) على وكيل ( حر كافر موكله مسلم لا ) يجوز
( عكسه ) لقيامها على مسلم قصدا ، وفي الأول ضمنا ( و ) تقبل ( على ذمي ميت وصيه مسلم إن لم
الدر المختار — صفحة 17
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧