بإسلامه قبل القضاء ، وكذا بعده لو بعقوبة كقود . بحر ( وإن اختلفا ملة ) كاليهود والنصارى ( و )
الذمي ( على المستأمن لا عكسه ) ولا مرتد على مثله في الأصح ( وتقبل منه على ) مستأمن ( مثله مع
اتحاد الدار ) لان اختلاف داريهما يقطع الولاية كما يمنع التوارث ( و ) تقبل من عدو بسبب الدين
( لأنها من التدين ) بخلاف الدنيوية فإنه لا يأمن من التقول عليه كما سيجئ ، وأما الصديق
لصديقه فتقبل ، إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث يتصرف كل في مال الآخر . فتاوى المصنف
معزيا لمعين الحكام ( و ) من مرتكب صغيرة بلا إصرار ( إن اجتنب الكبائر ) كلها وغلب صوابه
على صغائره . درر وغيرها . قال : وهو معنى العدالة . وفي الخلاصة : كل فعل يرفض المروءة
والكرم كبيرة ، وأقره ابن الكمال . قال : ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته ( و ) من ( أقلف ) لو
الدر المختار — صفحة 16
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦