تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
بإسلامه قبل القضاء ، وكذا بعده لو بعقوبة كقود . بحر ( وإن اختلفا ملة ) كاليهود والنصارى ( و ) الذمي ( على المستأمن لا عكسه ) ولا مرتد على مثله في الأصح ( وتقبل منه على ) مستأمن ( مثله مع اتحاد الدار ) لان اختلاف داريهما يقطع الولاية كما يمنع التوارث ( و ) تقبل من عدو بسبب الدين ( لأنها من التدين ) بخلاف الدنيوية فإنه لا يأمن من التقول عليه كما سيجئ ، وأما الصديق لصديقه فتقبل ، إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث يتصرف كل في مال الآخر . فتاوى المصنف معزيا لمعين الحكام ( و ) من مرتكب صغيرة بلا إصرار ( إن اجتنب الكبائر ) كلها وغلب صوابه على صغائره . درر وغيرها . قال : وهو معنى العدالة . وفي الخلاصة : كل فعل يرفض المروءة والكرم كبيرة ، وأقره ابن الكمال . قال : ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته ( و ) من ( أقلف ) لو
الدر المختار — صفحة 16 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي