كما مر في بابه ( و ) أصله ( هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه ) وإلا فمن شرائطه ( فله
الشهادة بذلك إذا أخبره بها ) بهذه الأشياء ( من يثق ) ( الشاهد ) ( به ) من خبر جماعة لا يتصور
تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عدلين ، إلا في الموت فيكفي العدل ولو أنثى
وهو المختار . ملتقى وفتح . وقيده شارح الوهبانية بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له
( ومن في يده شئ سوى رقيق ) علم رقه و ( يعبر عن نفسه ) وإلا فهو كمتاع ف ( - لك أن تشهد )
به ( أنه له إن وقع في قلبك ذلك ) أي أنه ملكه ( وإلا لا ) ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء
به . بزازية : أي إذا ادعاه المالك ، وإلا لا ( وإن فسر ) الشاهد ( للقاضي أن شهادته بالتسامع أو
بمعاينة اليد ردت ) على الصحيح ( إلا في الوقف والموت إذا ) فسر أو ( قالا فيه أخبرنا من نثق به )
تقبل ( على الأصح ) خلاصة . بل في العزمية عن الخانية : معنى التفسير أن يقولا شهدنا لأنا
سمعنا من الناس ، أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت في الكل ، وصححه
شارح الوهبانية وغيره ا ه .
الدر المختار — صفحة 14
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤