تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
كما مر في بابه ( و ) أصله ( هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه ) وإلا فمن شرائطه ( فله الشهادة بذلك إذا أخبره بها ) بهذه الأشياء ( من يثق ) ( الشاهد ) ( به ) من خبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عدلين ، إلا في الموت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار . ملتقى وفتح . وقيده شارح الوهبانية بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له ( ومن في يده شئ سوى رقيق ) علم رقه و ( يعبر عن نفسه ) وإلا فهو كمتاع ف‍ ( - لك أن تشهد ) به ( أنه له إن وقع في قلبك ذلك ) أي أنه ملكه ( وإلا لا ) ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء به . بزازية : أي إذا ادعاه المالك ، وإلا لا ( وإن فسر ) الشاهد ( للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت ) على الصحيح ( إلا في الوقف والموت إذا ) فسر أو ( قالا فيه أخبرنا من نثق به ) تقبل ( على الأصح ) خلاصة . بل في العزمية عن الخانية : معنى التفسير أن يقولا شهدنا لأنا سمعنا من الناس ، أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت في الكل ، وصححه شارح الوهبانية وغيره ا ه‍ .
الدر المختار — صفحة 14 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي