پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
فإنه ينجر ( بطل إقراره ) بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق ؟ لم أره وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لا ، فليكن الاقرار كذلك لتعلق حق العبد ، قاله المصنف ( وصح استثناء البيت من الدار لا استثناء البناء ) منهما لدخوله تبعا فكان وصفا ، واستثناء الوصف لا يجوز ( وإن قال بناؤها لي