القاضي عليه بإقراره ، فلتحفظ هذه الزيادة . درر .
( أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر ) بلا بيان السبب ( لزم )
المالان ( ألفان ) كما اختلف السبب ، بخلاف ما لو اتحد السبب أو الشهود أو أشهد على صك
واحد أو أقر عند الشهود ثم عند القاضي أو بعكسه . ابن ملك . والأصل أن المعرف أو المنكر إذا
أعيد معرفا كان الثاني عين الأول أو منكرا فغير ، ولو نسي الشهود أفي موطن أو موطنين فهما
مالان ما لم يعلم اتحاده ، وقيل واحد .
الدر المختار — صفحة 160
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٠