أقر بالدين ) المدعى به على مورثه وجحده الباقون ( يلزمه ) الدين ( كله ) يعني إن وفي ما ورثه به .
برهان وشرح مجمع ( وقيل حصته ) واختاره أبو الليث دفعا للضرر ، ولو شهد هذا المقر مع آخر
أن الدين كان على الميت قبلت ، وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره ، بل بقضاء
الدر المختار — صفحة 159
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٩