شهادته ، ولو سكر الذمي لا تقبل ( ولا يشهد من رأى خطه ولم يذكرها ) أي الحادثة ( كذا القاضي
والراوي ) لمشابهة الخط للخط ، وجوزاه لو في حوزه ، وبه نأخذ . بحر عن المبتغى ( ولا ) يشهد
أحد ( بما لم يعاينه ) بالاجماع ( إلا في ) عشرة على ما في شرح الوهبانية : منها العتق والولاء عند
الثاني والمهر على الأصح . بزازية . و ( النسب والموت والنكاح والدخول ) بزوجته ( وولاية القاضي
وأصل الوقف ) وقيل : وشرائطه على المختار
الدر المختار — صفحة 13
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣