تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولا يجبر على البيان لجهالة المدعي . بحر . ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده ( ولزمه بيان ما جهل ) كشئ وحق ( بذي قيمة ) كفلس وجوزه لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبي حر لأنه رجوع فلا يصح ( والقول للمقر مع حلفه ) لأنه المنكر ( إن ادعى المقر له أكثر منه ) ولا بينة ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب ) أي نصاب الزكاة في الأصح . اختيار . وقيل إن المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح (