ولا يجبر على البيان لجهالة المدعي . بحر . ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده
( ولزمه بيان ما جهل ) كشئ وحق ( بذي قيمة ) كفلس وجوزه لا بما لا قيمة له كحبة حنطة
وجلد ميتة وصبي حر لأنه رجوع فلا يصح ( والقول للمقر مع حلفه ) لأنه المنكر ( إن ادعى المقر
له أكثر منه ) ولا بينة ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب ) أي نصاب الزكاة
في الأصح . اختيار . وقيل إن المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح (
الدر المختار — صفحة 147
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٧