كذا لطفلي فلان فإنه هبة وإن لم يقبضه لأنه في يده ، إلا أن يكون مما يحتمل القسمة ، فيشترط
قبضه مفرزا للإضافة تقديرا بدليل قول المصنف : أقر لآخر بمعين ولم يضفه ، لكن من المعلوم
لكثير من الناس أنه ملكه ، فهل يكون إقرارا أو تمليكا ؟ ينبغي الثاني فيراعى فيه شرائط التمليك ،
فراجعه .
( قال لي عليك ألف فقال أتزنه أو أتنقده أو أجلني به أو قضيتك إياه أو أبرأتني منه أو
تصدقت به علي أو وهبته لي أو أحلتك به على زيد ) ونحو ذلك
الدر المختار — صفحة 150
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٠