تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
كذا لطفلي فلان فإنه هبة وإن لم يقبضه لأنه في يده ، إلا أن يكون مما يحتمل القسمة ، فيشترط قبضه مفرزا للإضافة تقديرا بدليل قول المصنف : أقر لآخر بمعين ولم يضفه ، لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه ، فهل يكون إقرارا أو تمليكا ؟ ينبغي الثاني فيراعى فيه شرائط التمليك ، فراجعه . ( قال لي عليك ألف فقال أتزنه أو أتنقده أو أجلني به أو قضيتك إياه أو أبرأتني منه أو تصدقت به علي أو وهبته لي أو أحلتك به على زيد ) ونحو ذلك