كتاب الاقرار
مناسبته أن المدعى عليه إما منكر أو مقر ، وهو أقرب لغلبة الصدق ( هو ) لغة : الاثبات ، يقال
قر الشئ : إذا ثبت . وشرعا : ( إخبار بحق عليه ) للغير ( من وجه إنشاء من وجه ) قيد بعلية ،
لأنه لو كان لنفسه يكون دعوى لا إقرارا .
ثم فرع على كل من الشبهين فقال : ( فا ) لوجه ( الأول ) وهو الاخبار ( صح إقراره بمال
مملوك للغير ) ومتى أقر بملك الغير ( يلزمه تسليمه ) إلى المقر له ( إذا ملكه ) برهة من الزمان لنفاذه
على نفسه ، ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك . وفي الأشباه : أقر بحرية عبد ثم شراه
عتق عليه ولا يرجع بالثمن ، أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه
( ولا يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرها ) ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف ( وصح إقرار المأذون
بعين في يده