تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

كتاب الاقرار

مناسبته أن المدعى عليه إما منكر أو مقر ، وهو أقرب لغلبة الصدق ( هو ) لغة : الاثبات ، يقال قر الشئ : إذا ثبت . وشرعا : ( إخبار بحق عليه ) للغير ( من وجه إنشاء من وجه ) قيد بعلية ، لأنه لو كان لنفسه يكون دعوى لا إقرارا . ثم فرع على كل من الشبهين فقال : ( فا ) لوجه ( الأول ) وهو الاخبار ( صح إقراره بمال مملوك للغير ) ومتى أقر بملك الغير ( يلزمه تسليمه ) إلى المقر له ( إذا ملكه ) برهة من الزمان لنفاذه على نفسه ، ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك . وفي الأشباه : أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن ، أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ( ولا يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرها ) ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف ( وصح إقرار المأذون بعين في يده